السيد محمد تقي الحسيني الجلالي

49

فقه العترة في زكاة الفطرة

بمعنى : إنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة [ 1 ] ، بل الأحوط : الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية « 1 » أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته [ 2 ] ،

--> « 1 » وعليه العجلي كما في الجواهر : ج 15 ، ص 490 ، وقال الشيخ : " لا تجب الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية " - المبسوط : ج 1 ، ص 240 ، طبع الحيدرية طهران سنة 1387 . « 2 » يريد ( دام ظله ) بذلك الروايات الواردة في الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة من الجزء 6 من الوسائل ص 158 ، وغيره . ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها . « 3 » الجواهر : ج 15 ، ص 305 ، ولكن في المبسوط لم يقيد بالقيمة راجع الهامش رقم 1 في هذه الصفحة .