السيد محمد تقي الحسيني الجلالي

12

فقه العترة في زكاة الفطرة

وعنه ( عليه السلام ) : ( إنّ من تمام الصوم إعطاءُ الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) من تمام الصلاة ، لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) إنّ اللَّه تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه ِ فَصَلَّى » ) « 1 » . والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة « 2 » ، كما يستفاد من بعض الأخبار المفسِّرة للآية « 3 » والفطرة إمّا بمعنى الخلقة ، فزكاة الفطرة أي : زكاة

--> « 1 » ورد ذلك في صحيحة أبي بصير وزرارة ، ولكن نص الرواية يختلف عما في المتن في الجملة ، راجع وسائل : ج 6 ، ص 221 ، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 . « 2 » بل في نص الصحيحة - على ما في الوسائل - التصريح بذلك لقوله ( عليه السلام ) : " إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة " . « 3 » الآية رقم 14 و 15 من سورة الأعلى ، ومن الأخبار المفسرة مرسلة الصدوق ( . . . ( قد أفلح من تزكى ) قال : من أخرج الفطرة . . . ) - الوسائل : ج 6 ، ص 247 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، ذيل الحديث 6 . « 4 » الجواهر : ج 15 ، ص 484 قال : " وجوبها في الجملة إجماعي بين المسلمين إلا من شذ من أصحاب مالك " ثم قال : " ونصوصنا متواترة فيه ، بل هو من ضروريات الفقه " . « 5 » راجع الوسائل : ج 6 ، الباب 1 و 5 و 6 من أبواب زكاة الفطرة . « 6 » الوسائل : ج 6 ، ص 220 ، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 .