السيد محمد تقي الحسيني الجلالي

11

فقه العترة في زكاة الفطرة

فصل في زكاة الفطرة « 1 » وهي واجبة إجماعاً من المسلمين [ 1 ] ومن فوائدها أنّها تدفع الموت في تلك السنة عمّن أُدّيت عنه « 2 » ومنها أنّها توجب قبول الصوم ، فعن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال لوكيله « 3 » : ( اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعها ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم أحداً تخوّفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال ( عليه السلام ) : الموت ) « 4 » .

--> « 1 » الفطرة : فعلة ، من الفطر بمعنى الشق لغة ، واستعمل في الخلق أيضا ، وشرعا : اسم لما يخرج بعنوان زكاة الفطرة ، وسيأتي وجه التسمية في المتن والهامش من ص 12 و 15 . « 2 » دلت عليه موثقة معتب المذكورة في المتن لكنها لم تقيد بتلك السنة ، إلا أن يقال : باستفادة ذلك من تكرر الفطرة سنويا . « 3 » وهو معتب مولى أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) وهو ثقة ، وثقه الشيخ ، وقد ورد عنه ( عليه السلام ) : موالي عشرة خيرهم معتب ، وفي رواية أخرى : هم عشرة - يعني مواليه - فخيرهم وأفضلهم معتب ، رواهما معجم رجال الحديث في ترجمة معتب . « 4 » الوسائل : ج 6 ، ص 228 ، الحديث 5 ، من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، وليس ما ذكره الماتن ( قدس سره ) نصها ، وإليك النص : ( اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق - و - أجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا ، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ) .