السيد محمد تقي الحسيني الجلالي

108

فقه العترة في زكاة الفطرة

وإن كان الأحوط الإخراج « 1 » خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه « 2 » ، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً « 3 » ، وأمّا إنْ عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه « 4 » . ( مسألة 4 ) : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما . ( مسألة 5 ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير [ 1 ] من مال الموكّل

--> « 1 » خروجا من خلاف من أوجبها عن العيال تعبدا . وأشير إليه مع دليله والجواب عنه في ص 106 إلى ص 107 . « 2 » خروجا من خلاف من أوجبها عن واجبي النفقة . وأشير إليه مع دليله والجواب عنه في ص 106 إلى ص 107 . « 3 » لما سبق من شمول الإطلاقات الواردة في وجوب الفطرة - من الآيات والروايات - لها حينئذ لعدم من يتكفل الفطرة حتى تسقط عنها . « 4 » لما دل على وجوب فطرة المعال على المعيل . وسبق تحقيقه في ص 98 في شرح المسألة 2 . « 5 » الفرق بينهما : أن التوكيل في الأداء عبارة عن جعل الموكل الوكيل بمنزلة نفسه في إخراج الزكاة وإيصالها إلى المصرف . والتوكيل في الايصال عبارة عن تكليفه بالإيصال فقط ، والإخراج هنا يتحقق من المالك . « 6 » تراها في الوسائل : ج 6 ، ص 198 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الأبواب الأخرى .