السيد محمد تقي الحسيني الجلالي

103

فقه العترة في زكاة الفطرة

لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذٍ [ 1 ] ، نعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً فالأقوى وجوبها على نفسه [ 2 ] ولو تكلَّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى [ 3 ] ،

--> « 1 » في ص 102 . « 2 » المشار إليها في ص 100 الهامش رقم 3 وص 110 الهامش رقم 2 . « 3 » في ص 101 . « 4 » في ص 72 .