السيد محمد كاظم المصطفوي

87

فقه المعاملات

الخصائص : 1 - لا يختصّ هذا الخيار للمشتري ( بالنسبة إلى المبيع كما هو الأغلب مصداقاً ) بل يتحقّق للبائع ( بالنسبة إلى الثمن ) أيضاً ، وذلك للتسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والظاهر أنه ممّا لا خلاف فيه ، وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع ، لأنّ الغالب كون الثمن نقداً غالباً والمثمن متاعاً ، فيكثر فيه العيب بخلاف النقد ( 1 ) . ولعموم قاعدة نفي الضرر ، ولأصالة السلامة في الطرفين ( المبيع والثمن ) كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا نضايق من القول بثبوت خيار العيب للبائع أيضاً ، من جهة الشرط الضمني ( اشتراط السلامة ارتكازاً ) ( 2 ) . 2 - مورد هذا الخيار لا يختصّ بالبيع بل يعمّ الإجارة وغيرها ، وذلك لعموم قاعدة نفي الضرر ، وأصالة السلامة . 3 - لا يتقيّد هذا الخيار بالفورية ، وذلك لعدم الدليل عليها من جانب ، ولعموم أدلَّة الخيار الأصلية من جانبٍ آخر ، كما مرَّ بيانه في الخيارات المتقدمة . 4 - يسقط هذا الخيار بالعوامل التالية : أ : الإسقاط ، على أساس القاعدة ( لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه ) وعليه يسقط الرّد خاصّة فيتعيّن الإمضاء ( القبول ) مع الأرش ، على أساس دليله ( الأرش ) الخاصّ . ب : التبرّي من العيب ، كاشتراط السقوط في الخيارات المتقدمة ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : البراءة من العيوب صحيحة ، ويصحّ معه العقد سواء كان العيب معلوماً أو مجهولاً ( 3 ) وذلك لصحيحة زرارة في بيان أحكام العيب عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبيّن له

--> ( 1 ) المكاسب : ص 253 . ( 2 ) مصباح الفقاهة : ج 7 ص 105 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 138 .