السيد محمد كاظم المصطفوي

80

فقه المعاملات

2 - قاعدة نفي الضرر ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ويدلّ عليه قبل الإجماع المحقّق والمستفيض حديث نفي الضرر ( 1 ) . 3 - الروايات ، منها صحيحة جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إنّه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية ( 2 ) . والدلالة تامّة . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : فتعيّن كون التحقيق الخيار ، لحديث نفي الضرار ، وللصحيح . ( 3 ) والتعبير بالرؤية روائي . الخصائص : 1 - لا يختصّ هذا الخيار بالمشتري ( كما هو الغالب ) بل يتحقّق للبائع أيضاً ، كما إذا باع المالك متاعه على أساس المشاهدة السابقة فشاهده على خلاف التعريف أكمل من السابق كان عندئذٍ له الخيار ، وذلك لعموم أدلَّة الخيار الآنفة الذكر . وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والظاهر الاتفاق على أنّ هذا الخيار يثبت للبائع أيضا ( 4 ) . 2 - قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة ( 5 ) . ولا بدّ فيه ( البيع الشخصي ) من ذكر الأوصاف لأجل رفع الضرر ( الخطر ) فإذا تبيّن الخلاف يتحقّق الخيار ( الاختيار ) للمشتري بين الفسخ والإمضاء ، وليس له مطالبة الأرش لعدم الدليل وعدم المقتضي العيب ، والأرش إنما يكون تجاه العيب الذي يضرّ بالصحة ، ولا يكون جبراناً للنقص في الوصف الَّذي يضرّ

--> ( 1 ) المكاسب : ص 249 ، وراجع الوسائل : ج 12 ص 362 ب 17 من أبواب الخيار ح 3 و 4 و 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 361 ب 15 من أبواب الخيار ح 1 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 23 ص 95 . ( 4 ) المكاسب : ص 249 . ( 5 ) المكاسب : ص 249 .