السيد محمد كاظم المصطفوي
75
فقه المعاملات
3 - قال الشيخ الأنصاري رحمه الله بأنه يشترط في تحقّق خيار التأخير أن يكون المبيع عيناً أو شبهه كصاعٍ من صبرة كلَّي في معيّن والظاهر كونه مفتىً به عندهم ( 1 ) . والتحقيق أنه لا مصدر لهذا الحكم إلَّا فتوى الفقهاء فلا يمكننا المساعدة عليه إلَّا وفقاً للاحتياط . 4 - عدم القبض الكامل : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لو انتفى القبض ولو للبعض فالخيار باقٍ في الكلّ بلا خلاف . ( 2 ) وقال الشهيد رحمه الله : وقبض البعض كلا قبض ، لصدق عدم قبض الثمن ( 3 ) . 5 - يسقط هذا الخيار بالعوامل التالية : أ : اشتراط سقوطه ضمن العقد ، وذلك لعموم أدلَّة الشروط الشرعية . ب : إسقاط الخيار على أساس القاعدة « لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه » ج : اشتراط التأخير في تسليم العوضين . هنا فرعان 1 - قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ولو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأشبه ، بل لا خلاف فيه في الثاني ، بل حكي الإجماع مستفيضاً أو متواتراً ، لقاعدة : كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ( 4 ) . والأمر كما أفاده . 2 - إذا كان المبيع ممّا يفسده المبيت كبعض الفواكه يتحقّق الخيار عند حلول الليل ، وذلك لمرسلة محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى ما يفسد من يومه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلَّا فلا بيع له ( 5 ) . هذه
--> ( 1 ) المكاسب : ص 245 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 23 ص 53 . ( 3 ) الروضة البهية : ج 3 ص 457 . ( 4 ) جواهر الكلام : ج 23 ص 58 . ( 5 ) الوسائل : ج 12 ص 359 ب 11 من أبواب الخيار ح 1 .