السيد محمد كاظم المصطفوي

7

فقه المعاملات

البحث الأول في تعريف البيع والعقد وبيان أقسامهما ما هو البيع ؟ إنّ البيع بحسب اللغة عبارة عن المبادلة المالية ، كما قال الفيّومي : والأصل في البيع مبادلة مال بمال ، لقولهم : بيع رابح وبيع خاسر ، وذلك حقيقة في وصف الأعيان ، لكنّه أُطلق على العقد مجازاً لأنّه سبب التمليك والتملَّك ( 1 ) . وأمّا بحسب الاصطلاح الفقهي لم يكن للبيع معنى خاص كمصطلح عند الفقهاء ، وعليه توجد حول تعريف البيع تعابير شتّى أهمّها بما يلي : 1 - البيع انتقال العين بعوض : وهذا هو أبرز تعريف عند القدماء من الفقهاء . والتفصيل بما يلي : قال شيخ الطائفة رحمه الله : البيع هو انتقال عين مملوكة من شخصٍ إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي ( 2 ) . وهذا هو التعريف الَّذي ذكره ابن إدريس رحمه الله ( 3 ) والعلَّامة الحلَّي رحمه الله ( 4 ) متابعةً للشيخ بعين العبارة .

--> ( 1 ) المصباح المنير : مادة « بيع » . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 76 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 240 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 5 طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السلام .