السيد محمد كاظم المصطفوي

63

فقه المعاملات

البحث الثالث في خيار الشرط التعريف : إنّ هذا الخيار عبارة عن ثبوت حقّ الفسخ على أساس التزام المتبايعين وتعهدهما كمّاً وكيفاً ، فهو بحسب الحقيقة الخيار المحقّق بالاشتراط في العقد ، ويستتبع الالتزام بتمامه وكماله . أدلَّة خيار الشرط : 1 - التسالم : قال العلَّامة رحمه الله : لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع ، للأصل الصحة . . فإذا وقع على شرط سائغ وجب الوفاء لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) . وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : لا خلاف في صحة هذا الشرط ولا في أنه لا يتقدّر بحدٍّ عندنا ونقل الإجماع عليه مستفيض . ( 2 ) 2 النصوص الكثيرة الَّتي تقرب أن تبلغ حدّ التواتر ، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسلمون عند شروطهم إلَّا كلّ شرط خالف كتاب

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 37 . ( 2 ) المكاسب : ص 228 .