السيد محمد كاظم المصطفوي

61

فقه المعاملات

الخلاصة 1 - خيار الحيوان محدّد بثلاثة أيام . 2 - يختصّ خيار الحيوان بالمشتري . 3 - مورد خيار الحيوان هو البيع فقط . 4 - يسقط خيار الحيوان باشتراط السقوط ضمن العقد وبالإسقاط والتصرّف الدالّ على الرضا بالبيع . 5 - تلف الحيوان في زمن الخيار يحسب من مال البائع .