السيد محمد كاظم المصطفوي
46
فقه المعاملات
عن الإمام الصادق عليه السلام في بيع الطعام ، قال : لا يصلح مجازفةً ( 1 ) . وقد دلَّت على عدم جواز البيع بدون التعيين مجازفةً . أضف إلى ذلك أنّ الحكم متسالم عليه عند الفقهاء كما قال العلَّامة رحمه الله : أجمع علماؤنا على أنّ العلم شرط فيهما ، ليعرف المال فينتفى الغرر . ( 2 ) ( الرابع ) الملك التامّ : قال العلَّامة رحمه الله : يشترط في الملك التمامية ، فلا يصحّ بيع الوقف لنقص الملك فيه . ( 3 ) فالمال في البيع لا بدّ أن يكون ملكاً طلقاً ، ذلك لأنّ التمليك وثيق الصلة بالملك ، وعليه فلا يجوز بيع الوقف ، لأنّ الملك هنا لا يكون طلقاً ( حرّاً ) بل يكون موقوفاً بحسب ما يوقفه الواقف على أساس أدلَّة الوقف وأيضاً لا يجوز بيع المفلس ( مَن كان دَينه أكثر ممّا يملكه ) ماله ، وبيع السفيه ( مَن لا يدرك النفع والضرر ) ماله ، على أساس المنع ( الحِجر ) الشرعي لقاعدة الغرر ، وللتسالم الموجود بين الفقهاء ، والبحث المشبّع في كتابي الوقف والحِجر . ( الخامس ) المقدور على التسليم : يجب أن يكون المال في تسيطر المالك بحيث إن شاء تسليمه إلى شخص آخر كان قادراً على ذلك ( ذو القدرة على التسليم ) . وعليه ، لا يجوز بيع الطير الَّذي طار في الهواء والسمك الَّذي ألقاه في الماء ويستدلّ على ذلك بما يلي : 1 - السيرة العقلائية : قد تحقّقت السيرة على هذا الاشتراط ( اشتراط العوضين بالقدرة على التسليم ) ويكون ذلك ( الاشتراط ) من مرتكزاتهم ( العقلاء ) في باب المعاملات . 2 - التسالم : القدرة على التسليم هنا ( الاستطاعة على إعطاء المبيع والثمن
--> ( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 254 باب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 53 . ( 3 ) نفس المصدر : ص 41 .