السيد محمد كاظم المصطفوي
40
فقه المعاملات
الملكية بتمامه وكما له ، بل تكون جزء السبب . كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : الإجازة كاشفة لا ناقلة ، لأنّ السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه ، وكلَّها كانت حاصلة إلَّا رضا المالك ، فإذا حصل الشرط ( رضا المالك بواسطة الإجازة ) عمل السبب التامّ عمله ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود . ( 1 ) وهذا هو الصحيح والمتسالم عليه عند الفقهاء المتأخرين . مَن باع شيئاً ثمّ مَلكه : قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : لو باع شيئاً فضولاً ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء ، أو بغير اختياره كالإرث صحّ بإجازته بعد ما ملكه على الأقوى ، وليس باطلاً بحيث لا تجدي الإجازة ، ولا صحيحاً ( 2 ) بلا حاجة إلى الإجازة . فالأقوال حول المسألة ثلاثة : الصحة ، والبطلان ، والوقوف على الإجازة . والتحقيق أنّ صحة المعاملة هناك بحاجة إلى الإجازة ويستدلّ على ذلك بما يلي : 1 - عدم اعتبار النية المالكية في الصحة ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لو باع مال أبيه مثلاً لظنّ الحياة وأنه فضولي فبان ميتاً حينئذٍ وأنّ المبيع ملكه يصحّ البيع لأنّ القصد إلى أصل البيع كاف والنية غير مقوّمة ، لكن قد يشكل بعدم تحقّق الرضا من المالك بنقل ملكه ، ويندفع بواسطة الإجازة . . ولعلَّه لذا أوقفه بعض الفقهاء على الإجازة . . والمتجه فيه الوقوف على الإجازة . ( 3 ) 2 الأدلَّة العامّة : يمكننا أن نقول بكفاية الأدلَّة العامّة للبيع في صحة تلك المعاملة ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ مقتضى العمومات والإطلاقات صحة تلك المعاملة ، فلا بد من الحكم بالفساد من دليلٍ خاصّ ليوجب تخصيصها أو تقييدها . ( 4 )
--> ( 1 ) الروضة البهية : ج 3 ص 229 . ( 2 ) وسيلة النجاة : ج 2 ص 17 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 299 و 300 . ( 4 ) مصباح الفقاهة : ج 4 ص 259 .