السيد محمد كاظم المصطفوي

37

فقه المعاملات

البحث الخامس في البيع الفضولي ما هو البيع الفضولي ؟ إنّ البيع بدون إجازة المالك يسمّى بالبيع الفضولي بحسب الاصطلاح الفقهي ، فلو باع شخصٌ ملك شخص آخر بدون إجازة ( فضولة ) يتوقف صحة العقد على الإجازة من المالك . ويستدلّ على صحة البيع بعد الإجازة بوجوه تكون بما يلي : 1 - عدم الدليل على البطلان ، وما يتوهّم وجهاً للبطلان كان من الأوهام . 2 - الأدلَّة الشرعية العامّة : فيقال إنّ العقد هناك بعد لحوق الإجازة يصبح تامّاً ، ويتحقّق الموضوع لآية : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 1 ) الدالَّة على ترتيب الأثر ( اللزوم ) للعقود . 3 - النصوص الواردة في مختلف الأبواب ، منها الروايات المعتبرة الدالَّة على صحة النكاح الفضولي ( 2 ) فبما أنه لا خصوصية للمورد ( عقد النكاح ) يتمّ المطلوب . ومنها : قوله صلى الله عليه وآله : في قضية عروة البارقي : بارك الله لك في صفقة يمينك ( 3 ) .

--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 14 ص 211 ب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 2 و 3 . ( 3 ) انظر السنن الكبرى للبيهقي : ج 6 ص 112 ، وعوالي اللآلي : ج 3 ص 205 ح 36 ، ومستدرك الوسائل : ج 13 ص 245 ب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه .