السيد محمد كاظم المصطفوي

23

فقه المعاملات

القبول هو إعلان التوافق مع شيءٍ سالف الذكر . وقال الشهيد الأول رحمه الله : ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان - التقديم - أحسن ( 1 ) . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة ، وظهور كونه عقداً فيجب الوفاء به ، ولتساويهما في الدلالة على الرضا ، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر ( 2 ) . وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله حكايةً عن الفقهاء : لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ « قبلت » إلى أن قال : ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكروا من كونه خلاف المتعارف من العقد أنّ القبول الَّذي هو أحد ركني المعاوضة فرع الإيجاب ، فلا يعقل تقدّمه عليه ( 3 ) . وعليه لا يجوز تقديم القبول بلفظ « قبلت » خاصّةً . قال الإمام الخميني رحمه الله : الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل اشتريت وابتعت إذا أريد به إنشاء الشراء ولا يجوز التقديم بمثل قبلت ورضيت ( 4 ) . 2 - تقديم القبول بصيغة الأمر : قال شيخ الطائفة رحمه الله : وإن تقدّم القبول فقال : بعنيه بألف فقال : بعتك صحّ عند قوم ، والأقوى عندي أنه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت . فإذا ثبت هذا الإيجاب بصيغة الأمر فكلّ ما يجري بين الناس على هذا الأسلوب إنما هو استباحات وتراضٍ بين المتعاملين دون أن يكون ذلك بيعاً منعقداً . ( 5 ) وذلك لأنّ العقد يتكون من الإيجاب والقبول ، ولم يتحقّق هناك إلَّا الإيجاب .

--> ( 1 ) الروضة البهية : ج 3 ص 225 و 226 . ( 2 ) الروضة البهية : ج 3 ص 225 و 226 . ( 3 ) المكاسب : قسم البيع ص 96 . ( 4 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 14 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 87 .