السيد محمد كاظم المصطفوي

16

فقه المعاملات

البحث الثاني في عقد البيع وشروطه ما هو عقد البيع ؟ قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : العقد هو اللفظ الدالّ على نقل الملك . ( 1 ) وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : أمّا عقده البيع فهو ما ذكره المصنّف من اللفظ الدالّ عليه ، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع على كونه كذلك في العقود اللازمة ، بل لعلَّه من ضروريات المذهب ، فضلاً عن دعوى التواتر فيه من سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله وعترته الأئمة الطاهرين عليهم السلام ، كقوله عليه السلام : إنما يحلَّل ويحرّم الكلام . ( 2 ) وغيره ممّا دلّ على توقف عقد البيع وغيره على الألفاظ ، بل هي المرادة من العقود بالمعنى الاسمي ( 3 ) . صياغة العقد : قال العلَّامة الحلَّي رحمه الله : صيغة الإيجاب : بعت أو شريت أو ملَّكت من جهة البائع ، والقبول من المشتري : قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملَّكت . ( 4 ) إنّ هذه

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 13 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 376 ب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 29 و 210 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 8 .