السيد محمد كاظم المصطفوي

12

فقه المعاملات

ما هو العقد ؟ العقد لغةً هو العهد المؤكَّد ، كما قال الفيّومي : عاقدته على كذا وعقدته عليه بمعنى عاهدته . ( 1 ) وهذا هو معناه العرفي والشرعي ، لعدم ثبوت النقل عن المعنى اللغوي . كما قال المحقّق النائيني رحمه الله : إنّ معنى العقد لغةً وعرفاً هو العهد المؤكَّد . ( 2 ) ويؤيده ما ورد في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام بأنّ المقصود من العقود في الآية العهود . ( 3 ) أقسام العقد : إنّ تقسيم العقد موجزاً هو تقسيمه باللازم والجائز ، وهذا هو التقسيم الأصلي . وأمّا تقسيمه بالتفصيل فهو بما يلي : قال المحقّق النائيني رحمه الله : إنّ العقود تنقسم باعتبار المنشأ إلى إذنية وعهدية . والمراد بالإذنيّة ما يتوقف على الإذن حدوثاً وبقاءً ، بحيث يرتفع بارتفاع الإذن ولو لم يعلم المأذون . كالوكالة الإذنية والأمانة ونحوهما ، وفي إدراجها في العقود مسامحة ، لأنّ العقد عبارة عن العهد المؤكَّد ولا عهد في العقود الإذنية ، لأنّ قوامها إنما هو بالإذن فقط . والمراد بالعقود العهدية هي ما تشمل على العهد والالتزام ، وهي تنقسم إلى تعليقية وتنجيزية ، والمراد بالتعليقية ما كان المنشأ معلَّقاً على أمرٍ كالجعالة بناءً على كونها من العقود لا من الإيقاعات ، وكذا المسابقة والمراماة والوصية . والمراد بالتنجيزية ما لم تكن كذلك ، وكلّ واحدٍ منهما ينقسم إلى ما يتعلق بالأعيان وإلى ما يتعلَّق بالمنافع ، وكلّ واحدٍ منهما إمّا معوّضة أو غير معوّضة ، فالمعوّضة المتعلَّقة بالأعيان مثل البيع والصلح ، وغير المعوّضة المتعلَّقة بها كالهبة .

--> ( 1 ) المصباح المنير : مادة « عقد » . ( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 89 . ( 3 ) تفسير القمي : أول سورة المائدة .