السيد محمد كاظم المصطفوي
113
فقه المعاملات
البحث الثالث في أحكام الخيار هناك عدّة أمور تكون وثيقة الصلة بالخيار فتصبح جديرة بالذكر في ذلك الحقل وهي بما يلي : 1 - الانتقال بالإرث : إنّ الخيار لا يبطل بالموت ، لأنه من الحقوق القابلة للنقل من ذي الخيار إلى وارثه ، ويتّبع نهج الميراث بتمامه ( إيجاباً وسلباً ) والحكم متسالم عليه عند العلماء . كما قال العلَّامة رحمه الله : الخيار عندنا موروث لأنه من الحقوق ( 1 ) . وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ففي الإجماع المنعقد على نفس الحكم كفاية ( 2 ) . أمّا إذا جعل الخيار للأجنبي الشخص الثالث غير المتعاملين فلا مجال للانتقال بالإرث وذلك لاختصاص الجعل للأجنبي نفسه ، ولا دليل على الانتقال بالإرث . كما قال السيّد الأستاذ رحمه الله : إنّ ما ذكره المصنّف رحمه الله من الحكم بالسقوط ( في الخيار ) بموت الأجنبي متين ( وذلك لأنّ الخيار الثابت للأجنبي في خيار الشرط ) إنّما جعل لخصوص الأجنبي وخصوصية الأجنبي ، دخيلٌ في الخيار قطعاً ( 3 ) .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 175 . ( 2 ) المكاسب : ص 290 . ( 3 ) مصباح الفقاهة : ج 7 ص 442 .