محمد جواد مغنية
371
الفقه على مذاهب الخمسة
وذكر الفقهاء في هذا الباب فروعا كثيرة ، منها ما لا يقبله عقل ولا شرع ، كالذي نقله صاحب كتاب المغني ج 7 ص 439 عن أبي حنيفة « لو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنه أو تزوجها وهو في المشرق وهي في المغرب ثم أتت بولد لستة أشهر من حين العقد لحقه الولد » . ومنها : لا نعلم مكانه من الصحة في نظر الطب كالذي ذكره صاحب المغني أيضا في نفس المجلد والصفحة « ان كان الزوج طفلا ، له من العمر عشر سنين ، فحملت امرأته لحقه ولدها » وكالذي نقله صاحب المسالك ، من الشيعة ج 2 فصل أحكام الأولاد « إذا تحقق الدخول من الرجل ولم ينزل لحقه الولد » .