محمد جواد مغنية
367
الفقه على مذاهب الخمسة
ولا بد في عقد المتعة من ذكر المهر ، وهو كمهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلة أو كثرة ، ويسقط نصفه بهبة الأجل أو انقضائه قبل الدخول ، كما يسقط نصف مهر الزوجة الدائمة بالطلاق قبل الدخول . وعلى المتمتّع بها ان تعتد بعد انقضاء الأجل كالمطلقة ، سوى ان المطلقة تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات ، وهي تعتد بحيضتين أو خمسة وأربعين يوما ، اما عدة الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيام كالزوجة الدائمة ، سواء حصل الدخول أو لم يحصل . وولد المتعة ولد شرعي ، له جميع ما للأولاد الشرعيين من غير استثناء لحق من الحقوق الشرعية والأخلاقية . ولا بد في المتعة من أجل معين يذكر في متن العقد ، ولا ترث الزوجة المتمتع بها من تركة الزوج ، ولا تجب لها النفقة على الزوج ، والزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة ، ولكن للمتمتع بها أن تشترط على الزوج ضمن العقد النفقة والميراث وإذا تم هذا الشرط كانت الزوجة من المتعة كالزوجة الدائمة « 1 » . هذا ، ولكن شيعة لبنان وسوريا والعراق لا يستعملون المتعة على الرغم من ايمانهم بجوازها وإباحتها ، وهذه المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان لم تجر ، ولم تأذن بزواج المتعة منذ إنشائها إلى اليوم . ولد الزنا : من تتبع الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وكلمات الفقهاء يجد ان الإسلام لم يدع مجالا لأحد ان يتهم غيره بالزنا ، وقد جعل طريق
--> « 1 » كتاب الجواهر .