محمد جواد مغنية

354

الفقه على مذاهب الخمسة

هي : عشرة . وقال هو : خمسة . قال الحنفية والحنابلة : القول قول من يدعي مهر المثل منهما ، فإن ادعت المرأة مهر المثل أو أقل فالقول قولها ، وان ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر فالقول قوله ( المغني وابن عابدين ) . وقال الشافعية : هما متداعيان ، فإن لم يكن لأحدهما بينة تحالفا ، وثبت مهر المثل . وقال الإمامية والمالكية : الزوجة مدعية عليها البينة ، والزوج منكر عليه اليمين . 4 - إذا اختلفا في قبض المهر ، فقالت هي : لم أقبض . وقال هو : بل قبضت . قال الإمامية والشافعية والحنابلة : القول قول الزوجة ، فهي المنكرة ، وهو المدعي عليه الإثبات . وقال الحنفية والمالكية : القول قول الزوجة إذا كان الاختلاف قبل الدخول ، وقول الزوج إذا كان بعد الدخول . 5 - إذا اتفقا على أن الزوجة أخذت شيئا من الزوج ، ثم اختلفا ، فقالت هي : أنه هدية . وقال هو : انه مهر . قال الإمامية والحنفية : القول قول الزوج ، لأنه أدرى بنيته ، فعليه اليمين ، وعليها البينة على أنه هدية ( الجواهر وابن عابدين ) . هذا إذا لم تكن هناك قرائن حالية من عادة العرف ، أو أوضاع الزوج الخاصة تدل على أنه هدية ، كما لو كان من نوع المأكول ، أو بذلة ثياب ، أو ما يسميه اللبنانيون في زماننا بالعلامة ، والمصريون بالشبكة ، وهو خاتم وما أشبه مما يهديه الخاطب للمخطوبة ، كي لا تقبل خاطبا سواه ، فإن كان شيء من ذلك يكون القول قول الزوجة لا قول الزوج .