محمد جواد مغنية

352

الفقه على مذاهب الخمسة

اختلاف الزوجين اختلاف الزوجين تارة يكون في أصل الدخول ، وأخرى في تسمية المهر ، وثالثا في مقداره ، ورابعا في قبضه ، وخامسا في أن الذي قبضته هدية أو مهر ، فهنا مسائل : 1 - إذا اختلف الزوجان في الدخول فللحنفية قولان أرجحهما ان المرأة إذا ادعت الوطء أو الخلوة ، وأنكر الزوج كان القول قولها ، لأنها تنكر سقوط نصف صداقها ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . وقال المالكية : « ان زارته في بيته ، وادعت الوطء ، وأنكر صدقت بعد أن تحلف اليمين ، وان زارها هو في بيتها ، وادعت الوطء وأنكر عمل بقوله مع يمينه ، وكذلك إذا زارا أجنبيا في بيته ، وادعت الوطء وأنكر كان القول قوله » . وقال الشافعية : إذا اختلفا في الوطء فالقول قول الزوج ( مقصد النبيه ) . وقال الإمامية : إذا اختلف الزوجان في الدخول ، فقالت هي : لم يدخل ، لتثبت ان لها حق الامتناع عنه حتى تقبض معجل المهر .