محمد جواد مغنية
348
الفقه على مذاهب الخمسة
هؤلاء السيد أبو الحسن الأصفهاني في كتاب الوسيلة والشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة . جناية الزوجة على الزوج : قال الشافعية والمالكية والحنابلة : ان الزوجة إذا قتلت زوجها قبل الدخول سقط مهرها كله . وقال الحنفية والإمامية : لا يسقط حقها في المهر ، وان كان يسقط في الإرث . الخلوة : قال الشافعية وأكثر الإمامية : لا تأثير الخلوة الزوج بزوجته بالنسبة إلى المهر ، ولا إلى غيره ، والمعول على الدخول الحقيقي . وقال الحنفية والحنابلة : أن الخلوة الصحيحة تؤكد المهر ، وتثبت النسب ، وتوجب العدة في الطلاق ، ولو لم يحصل في الاجتماع دخول حقيقي . وزاد الحنابلة على الحنفية حيث ذهبوا ان النظر بشهوة اللمس أو التقبيل بدون خلوة يؤكد المهر ، كالدخول . ومعنى الخلوة الصحيحة ان يجتمع الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع الغير ، ولم يكن أي مانع في أحدهما من المقاربة . وقال المالكية : إذا خلا الزوج بها ، وطالت مدة الخلوة ، استقر عليه المهر ، وان لم يدخل ، وحدد بعضهم طول المدة بسنة كاملة . ( الأحوال الشخصية أبو زهرة ورحمة الأمة للدمشقي ) . نصف المهر : اتفقوا على أن العقد إذا جرى مع ذكر المهر ، ثم طلق الزوج قبل