محمد جواد مغنية

339

الفقه على مذاهب الخمسة

1 - أن تؤخذ شرطا في متن العقد . 2 - ان تؤخذ وصفا فيه . 3 - ان تذكر عند حديث الزواج ، ويبتني عليها العقد . 4 - ان يتزوجها باعتقاد البكارة دون ان يسبق لها ذكر لا قبل العقد ولا في متنه . وفي الحالات الثلاث يثبت للزوج الخيار ، وفي الحالة الرابعة لا خيار له ، بل ينقص من المهر شيئا على النحو المتقدم .