محمد جواد مغنية
630
الفقه على مذاهب الخمسة
في أصل تحقق العقد ، لا في صحته ، فينفى بالأصل . وبتعبير ثان إذا كان الشك في صحة العقد ناشئا عن الشك في وجود العقل حين العقد نستصحب الحالة السابقة ، ونبقي ما كان على ما كان . والمغمى عليه والسكران بحكم المجنون . وإذا وطأ المجنون امرأة وحملت منه الحق به الولد ، تماما كالشبهة . الصغير : الصبي محجر عليه بالاتفاق ، واختلفوا في بعض تصرفات المميز ، كما سنشير ، وإذا تكامل فيه العقل والبلوغ يصبح رجلا ، وتنفذ جميع تصرفاته . وقال الإمامية والشافعية : إذا بلغ الصبي عشرا صحت وصيته في البر والإحسان . وقال أكثر من واحد من الإمامية : يصح طلاقه أيضا استنادا إلى بعض الروايات . وأشرنا في باب الزواج فصل « شروط العاقدين » إلى البلوغ بالسن وعلاماته فراجع . الضمان : إذا أتلف المجنون أو الصبي مال الغير بغير اذنه فعليهما الضمان ، لأن الضمان من الأحكام الوضعية التي لا يشترط فيها العقل والبلوغ « 1 » فان
--> « 1 » كل حق أدبي يعود إلى اللَّه سبحانه يكون العقل والبلوغ شرطين فيه ، وكل حق مالي يعود إلى الإنسان فلا يشترط فيه العقل ولا البلوغ .