محمد جواد مغنية
624
الفقه على مذاهب الخمسة
الأولى عين جديدة فإن الثانية لا تأخذ حكمها ، ولا تكون وقفا مثلها ، بل هي تماما كناتج الوقف . يجوز بيعها بدون عروض المبرر إذا رأى المتولي مصلحة في البيع . والحق ما ذهب إليه الأنصاري والشهيد وغيرهما من المحققين من عدم الفرق بين البدل والمبدل منه .