محمد جواد مغنية
585
الفقه على مذاهب الخمسة
الوقف تعريفه : الوقف يجمع على وقوف ، وأوقاف ، والفعل منه وقف ، أما أوقف فشاذ ، كما في تذكرة العلامة الحلي ، ومعناه لغة الحبس والمنع ، تقول : وقفت عن السير ، أي امتنعت عنه . وفي الشرع نوع من العطية يقضي بتحبيس الأصل ، وإطلاق المنفعة ، ومعنى تحبيس الأصل المنع عن الإرث والتصرف في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة ، وما إلى ذاك . أما تسبيل المنفعة فهو صرفها على الجهة التي عينها الواقف من دون عوض . ويرى بعض الفقهاء ان الوقف غير مشروع في الشريعة الإسلامية ، وانه مناف لمبادئها إلا فيما كان مسجدا ، وهو قول متروك عند المذاهب . التأبيد والاستمرار : اتفقوا ما عدا المالكية على أن الوقف لا يتحقق إلا إذا أراد به الواقف التأبيد والاستمرار ، ولذا يعبر عنه بالصدقة الجارية ، فلو حدده بأمد معين ، كما لو قال : هذا وقف إلى عشر سنوات ، أو قال : على أن استرجعه متى شئت ، أو عند حاجتي ، أو حاجة أولادي ، أو ما