محمد جواد مغنية

553

الفقه على مذاهب الخمسة

أخذ الثلث ، لأنه ان اعتبر أخا معهم كان له الربع ( المغني ج 6 ص 218 ) . وقال الإمامية : أن الأجداد والجدات ، والاخوة والأخوات يشتركون في الميراث ومرتبتهم واحدة ، فإذا اجتمعوا واتحدوا في النسبة إلى الميت ، فكانوا جميعا لأب أخذ الجد مثل الأخ ، وأخذت الجدة مثل الأخت ، واقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا اجتمعوا وكانوا جميعا لام اقتسموا للأنثى مثل الذكر . وإذا اجتمعوا واختلفوا في النسبة إلى الميت ، فكان الجد والجدة لأم ، والاخوة والأخوات لأبوين أو لأب أخذ الجد أو الجدة أو هما معا الثلث ، وأخذ الاخوة والأخوات الثلثين . وإذا كان الأجداد لأب ، أو الاخوة لأم فللأخ المنفرد أو الأخت المنفردة السدس ، وإذا تعدد الإخوة لأم أخذوا الثلث لا واقتسموا بالسوية ذكورا وإناثا ، والباقي للجد أو الجدة معا اقتسما للذكر مثل الأنثيين . وأولاد الأخوة والأخوات من آية جهة ، وان نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات من آية جهة ، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به .