محمد جواد مغنية

551

الفقه على مذاهب الخمسة

ذو فرض استحق أب الأم الميراث عند الحنفية والحنابلة ، ولا يرثون أبدا عند الشافعية والمالكية . وقال الإمامية : يرث الجد لام مع الجد لأب ، ومع الاخوة والأخوات من جميع الجهات ، كما أن هذا الجد يمنع من الميراث الأعمام والأخوال من جميع الجهات ، لأنه من المرتبة الثانية ، وهم من المرتبة الثالثة من مراتب الإرث ، فإذا وجد الجد مع العمومة لأبوين حاز الجد لام جميع التركة ، ولا شيء للعم . الجدات : اتفقوا على أن الأم تمنع من الميراث جميع الجدات من آية جهة كن . وقال فقهاء السنة : إذا فقدت الأم قامت أمها مقامها ، وانها تجتمع في الميراث مع الأب ومع الجد لأب ، وان لها السدس معهما ، كما أنه لا خلاف في توريث جدتين معا كأم الأم ، وأب الأب ، ولهما عند المذاهب الأربعة السدس يقتسمونه بالسوية . والقربى من الجدات تمنع الجدة البعدي من جهتها ، فأم الأم تمنع أمها ، وكذلك أم الأب ، وان القربى من جهة الأم ، كأم الام تمنع البعدي من جهة الأب ، كأم الجد لأب ، واختلفوا - أي أهل السنة - : هل القربى من جهة الأب كأم الأب تمنع البعدي من جهة الأم ، كأم الجد لأم ، أو لا تمنعها عن الإرث ؟ ( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 2 والمغني ج 5 باب الفرائض ) . وعند الحنابلة ترث أم الأب مع ابنها ، فإذا اجتمعا كان لها السدس ، وله الباقي . وقال الإمامية : إذا اجتمعت الجدة لأم مع الجدة لأب أخذت الأولى الثلث ، والثانية الثلثين ، لأن المتقرب بالأم من الأجداد والجدات يأخذ