محمد جواد مغنية
544
الفقه على مذاهب الخمسة
ابن الابن أخا لهن أو ابن عم . وبالجملة ان بنت الابن كالبنت ، وبتعبير ثان ان أولاد ابن الميت كأولاد الميت تماما ( المغني ج 6 ص 169 ) . أما أولاد البنات فإنهم لا يرثون شيئا ذكورا كانوا أو إناثا عند المالكية والشافعية ، لأنهم من فئة ذوي الأرحام ، فإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات يمنع أولاد البنات من التركة وتعطى بكاملها لبيت المال ، ومثله الحكم في أولاد بنات ابن الميت . وقال الحنفية والحنابلة : ان أولاد البنت ، وأولاد بنات الابن يرثون إذا لم يكن ذو فروض ولا عصبة ( المغني ج 6 فصل ذوي الأرحام وكشف الحقائق ج 2 ص 255 ) . هذا مجمل رأي المذاهب الأربعة في ميراث أولاد الأولاد عند عدم الأولاد ، وقال الإمامية : ان أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلأولاد البنت ولو تعددوا وكانوا ذكورا الثلث ، ولأولاد الابن ولو كانت أنثى واحدة الثلثان ، ويقتسمون بينهم مع التساوي بالسوية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو بنت ، والأقرب يمنع الأبعد ، ويشاركون أبوي الميت كآبائهم ، ويرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا أو إناثا ، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لهما النصيب الأدنى « 1 » .
--> « 1 » الجواهر والمسالك وغيرها من كتب الفقه للإمامية ، ولكن التعبير بكامله للشيخ احمد كاشف الغطاء في « سفينة النجاة » واخترته على عبارة كتابي « الفصول الشرعية » لأنه أبلغ واجمع .