محمد جواد مغنية
542
الفقه على مذاهب الخمسة
بالفرض مع عدم الولد الذكر والأنثى ، وان البنتين فأكثر لهن الثلثان بالفرض مع عدم الولد ، فإذا كان للميت بنت أو بنات أو بنت ابن ، وكان له أخت أو أخوات لأبوين أو لأب ، وليس مع الأخت أو الأخوات أخ أخذت الأخت أو الأخوات ما بقي عن سهم البنت أو البنات بالعصبة ، وتكون الأخت لأبوين تماما كالأخ لأبوين في التعصيب وحجب ابن الأخ لأب ومن بعده من العصبة ، وتكون الأخت لأب عصبة كالأخ لأب ، وتحجب ابن الأخ لأبوين ومن بعده من العصبة ( المغني ج 6 ص 168 طبعة ثالثة والميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي ص 12 طبعة خامسة ) . وقال الإمامية : لا يرث أحد من الاخوة والأخوات مع البنت ولا البنات ولا مع بنت الابن ولا بنت البنت ، لأن البنت وان نزلت مرتبة أولى ، والاخوة مرتبة ثانية . وقال الحنفية والحنابلة : إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا وارث سوى البنات حزن المال بأجمعه فرضا وردا ، وإلا فإن كان معهن أب أخذ الباقي عن الفرض ، فإن لم يكن فالجد لأب ، فإن لم يكن فالأخ لأبوين ، فإن لم يكن فالأخ لأب ، فإن لم يكن فابن الأخ لأبوين ، فإن لم يكن فابن الأخ لأب ، فإن لم يكن فالعم لأبوين ، فإن لم يكن فالعم لأب ، فإن لم يكن فابن العم لأبوين ، فإن لم يكن فابن العم لأب . فإن فقد هؤلاء العصبات جميعا ، وفقد أصحاب الفروض كالأخوات حازت البنات جميع المال ، حتى ولو كان للميت أولاد بنات وأولاد أخوات وبنات اخوة وأولاد اخوة من الأم وعمات من جميع الجهات ، وعم من الأم وأخوال وخالات وجد لأم . وقال المالكية والشافعية : إذا كانت الحال كذلك تأخذ كل من البنت الواحدة والبنات فرضها ، ويرد الباقي لبيت المال ( المغني ج 6 باب الفرائض وكشف الحقائق ج 2 ص 356 ) .