محمد جواد مغنية
529
الفقه على مذاهب الخمسة
في أعضائهم قصر ، قال اليمني الفاضل : وصارعني أحدهم فصرعني ، فكنت أعير به ، ويقول لي الناس صرعك سبع رجل » . وقال الإمامية : يوقف نصيب ذكرين من باب الاحتياط ، ويعطي أصحاب الفروض كالزوج والزوجة أقل النصيبين . وانما يرث الحمل بشرط سقوطه حيا « 1 » وبأن تأتي به لأقل من ستة أشهر ، بل ولو لستة أشهر إذا جامع ومات بعد الجماع بلا فاصل ، وان لا يتجاوز أقصى مدة الحمل بعد الوفاة على اختلاف المذاهب في هذه المدة كما ذكرناها في كتاب الزواج والطلاق ، فلو ولدته بعد ان مضى على الوفاة أكثر من أقصى مدة الحمل فلا يرث بالاتفاق . ولد الملاعنة : اتفقوا على أنه لا توارث بين الزوجين المتلاعنين ، ولا بين ولد الملاعنة وأبيه ، ومن يتقرب بالولد من جهة الأب ، وعلى ان التوارث يتحقق بين الولد وأمه ، ومن يتقرب بها ، ويتساوى في ميراثه من يتقرب بأبويه ومن يتقرب بأمه فقط ، فأخوته لأبيه وإخوته لأمه سواء . وقال الإمامية : لو رجع الأب ، واعترف بالابن بعد الملاعنة ورث الابن من الأب ، ولا يرث الأب من الابن . ولد الزنا : اتفق الأربعة على أن ولد الزنا كولد الملاعنة في كل ما ذكر من
--> « 1 » اختلفوا فيما تتحقق به الحياة : هل هو الاستهلاك أو الحركة أو الصراخ أو الرضاع ؟ والمهم إثبات الحياة كيف كان ، فلو ثبت انه خلق مغمى عليه وان الحياة كانت فيه مستقرة يرث بلا شك .