محمد جواد مغنية
527
الفقه على مذاهب الخمسة
وقال الشافعية والمالكية : إذا لم يكن ذو عصبة يعطى الباقي عن ذوي الفروض لبيت المال . وقال الإمامية : يرد الفاضل على كل ذي فرض بحسب سهمه إذا لم يوجد قريب في مرتبته ، أما إذا وجد فيأخذ ذو الفرض فرضه ، والباقي للقريب ، كأم وأب ، تأخذ الأم نصيبها المفروض والباقي للأب ، وإذا وجد ذو الفرض مع من هو في غير مرتبته من الأقارب أخذ ذو الفرض فرضه ، ورد الباقي عليه ، كأم وأخ ، للأم الثلث بالفرض ، والباقي يرد عليها ، ولا شيء للأخ ، لأنه من المرتبة الثانية ، وهي من الأولى . وكذلك الأخت لأب مع العم ترث الأخت النصف فرضا والنصف الثاني ردا ، ولا شيء للعم ، لأنه من المرتبة الثالثة ، وهي من الثانية . والإمامية لا يردون على ولد الأم إذا اجتمعوا مع ولد الأب ، فإذا ترك الميت أختا لأم ، وأختا لأب ، فللأولى السدس ، وللثانية النصف ، والباقي يرد عليها دون الأخت لأم ، أجل ، يرد على ولد الأم إذا لم يكن غيرهم في مرتبتهم ، كما لو ترك الميت أختا لأم وعما لأب ، فالمال كله لها دونه ، لأنه مرتبة ثالثة ، وهي مرتبة ثانية . وأيضا لا يرد الإمامية على الأم مع وجود ما يحجبها عما زاد عن السدس ، فلو كان للميت بنت وأبوان ، واخوة يحجبونها عن الثلث ، فالباقي يرد على الأب والبنت فقط ، وإذا لم يوجد ما يحجبها رد الباقي على الأب والبنت والأم على حسب سهامهم . ويأتي في ميراث الزوجين ان الإمامية يردون على الزوج دون الزوجة إذا لم يكن وارث غيرهما .