محمد جواد مغنية

525

الفقه على مذاهب الخمسة

فإخوة الميت يرثون مع بناته ، ولا يرثون مع أبنائه ، وأولاد الاخوة عندهم لا يشاركون الأجداد ، على عكس ما هي عليه الإمامية . هذه صورة مجملة جدا للحجب ، أردت بها الإشارة إلى ما هي عليه الإمامية من جهة ، والمذاهب الأخرى من جهة ثانية ، والا فإن باب الحجب واسع ويمكن أن يدخل الكاتب فيه جميع مسائل الإرث ، ويتبين ذلك من البحوث الآتية .