محمد جواد مغنية

519

الفقه على مذاهب الخمسة

العول العول ان تزيد السهام على التركة ، كما لو ترك الميت زوجة وأبوين وبنتين ، ففرض الزوجة الثمن ، وفرض الأبوين الثلث ، وفرض البنتين الثلثان ، والتركة لا تتسع للثمن والثلث والثلثين ! وكذا لو ماتت امرأة وتركت زوجا وأختين لأب ، فإن فرض الزوج النصف ، وفرض البنتين الثلثان ، ولا تحتمل الفريضة نصفا وثلثين . والعول لا يتحقق الا بوجود الزوج والزوجة . واختلفوا : هل يدخل النقص ، والحال هذه ، على كل واحد من أصحاب الفروض ، أو على بعض دون بعض ؟ قال الأربعة بالعول ، اي بدخول النقص على كل واحد بقدر فرضه ، تماما كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم ، فإذا وجدت زوجة مع أبوين وبنتين تكون المسألة عندهم من مسائل العول ، وتصح الفريضة من سبعة وعشرين سهما بعد ان كانت أربعة وعشرين ، تأخذ الزوجة من ال 27 ثلاثة أسهم ، اي يصبح ثمنها تسعا ، ويأخذ الأبوان منها ثمانية ، والبنات ستة عشر . وقال الإمامية بعدم العول ، وبقاء الفريضة كما كانت أربعة وعشرين ،