محمد جواد مغنية

513

الفقه على مذاهب الخمسة

التعصيب الفروض الستة المقدرة في كتاب اللَّه تارة تتساوى مع مجموع التركة ، كبنتين وأبوين ، وحينئذ لا عول ولا تعصيب ، حيث تأخذ البنتان الثلثين ، والأبوان الثلث . وأخرى تنقص الفروض عن التركة ، كبنت واحدة ، فإن فرضها النصف ، أو بنتين فان فرضهما الثلثان ، وهذا هو التعصيب . وحين تزيد الفروض على مجموع التركة ، كزوج وأبوين وبنت ، فان فرض الزوج الربع ، والبنت النصف ، والأبوين الثلث ، والتركة لا تتحمل ربعا ونصفا وثلثا ، وهذا هو العول ، ويأتي الكلام عنه في الفصل التالي . التعصيب : عرفوا التعصيب هنا بأنه توريث العصبة مع ذي فرض قريب ، كما إذا كان للميت بنت أو أكثر ، وليس له ولد ذكر ، أو لم يكن له أولاد أصلا لا ذكور ولا إناث ، وله أخت أو أخوات ، وليس له