محمد جواد مغنية
507
الفقه على مذاهب الخمسة
الفروض وأصحابها : الفرض هو السهم المقدر في كتاب اللَّه ، والسهام المقدرة فيه ستة بالاتفاق : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والسدس ، وبعضهم اختصر التعبير ، وقال : الثلث ولأربع ، وضعف كل ونصفه . والنصف ( للبنت الواحدة ) إذا لم يكن معها ابن ، وبنت الابن كالبنت الصلبية عند الأربعة ، وكأبيها عند الإمامية . ويعطى النصف أيضا ( للأخت الواحدة ) لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك . و ( للزوج ) إذا لم يكن للزوجة ولد . والربع ( للزوج ) إذا كان للزوجة ولد و ( للزوجة ) إذا لم يكن للزوج ولد . والثمن للزوجة إذا كان للزوج ولد . والثلثان ( للبنتين ) فأكثر مع عدم وجود أولاد ذكور ، و ( للأختين ) فأكثر لأبوين أو لأب مع وجود الأخ كذلك . والثلث ( للأم ) مع عدم وجود الولد الذكر للميت ، ولا اخوة يحجبونها . عما زاد عن السدس بالتفصيل الآتي و ( للاثنين ) فصاعدا من الأخوة والأخوات من الأم . والسدس ( للأب ) مع الولد ، و ( للأم ) كذلك أو مع وجود الأخوة للميت ، و ( للأخ أو الأخت ) للأم مع عدم التعدد ، وتوريث السدس لهؤلاء الثلاثة بالفرض محل وفاق ، وزاد الأربعة توريث السدس بالفرض ( لبنت ابن ) فأكثر مع بنت صلبية ، فإذا كان للميت بنت وبنت ابن أخذت الأولى النصف ، والثانية السدس ، فإذا كان له بنتان فأكثر ، وبنت ابن تحرم بنت الابن من الميراث إلا أن يكون مع بنت الابن غلام بحذائها ، كما لو كان أخاها ، أو أسفل منها ، كما لو كان ابن أخيها ، أي ابن ابن ابن الميت . وأيضا يعطي السدس ( للجد )