محمد جواد مغنية

505

الفقه على مذاهب الخمسة

وذهب كل واحد من الأئمة الأربعة في ذلك إلى رأي ، فرأي الامام مالك يتفق مع الإمامية . ورأي الإمام الشافعي ان قتل الخطأ يمنع من الإرث كقتل العمد : وكذا إذا كان القاتل مجنونا أو صبيا . ورأي الإمام أحمد ان القتل المانع من الإرث هو القتل الذي يوجب عقوبة ولو مالية ، فيخرج القتل بحق ، فمن قتل قصاصا أو دفاعا عن النفس أو قتل العادل الباغي في الحرب فإنه يرثه . ورأي الامام أبي حنيفة ان القتل المانع من الإرث هو الذي يوجب قصاصا أو دية أو كفارة ، ويدخل في ذلك قتل الخطأ ، ولا يدخل القتل بالتسبيب ، ولا قتل المجنون والصغير ( المغني ج 6 وأبو زهرة في ميراث الجعفرية ) .