محمد جواد مغنية

489

الفقه على مذاهب الخمسة

بشرط العدالة في جميع الحالات ، وهذا الحكم مما اختص به الإمامية من دون المذاهب ، للنصوص الصحيحة عن أهل البيت . هذا ، بالنسبة إلى الوصية بالمال أو المنفعة ، اما الوصاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين ، فلا تقبل شهادة أهل الكتاب ، ولا شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، ولا شهادة رجل ويمين باتفاق الجميع .