محمد جواد مغنية
483
الفقه على مذاهب الخمسة
الوصاية الوصاية هي ان يعهد انسان لآخر بتنجيز وصاياه بعد موته ، كوفاء ديونه ، واستيفائها ، ورعاية أطفاله والإنفاق عليهم ، وما إلى ذاك ، ويعبر عنها بالولاية ، وبالوصية العهدية ، ويسمى الشخص المعهود إليه بالوصي المختار . شروط الوصي : 1 - ان يكون مكلفا ، أي عاقلا بالغا ، لأن المجنون والصغير لا ولاية لهما على أنفسهما ، فكيف يتوليان أمور الغير ؟ ! سوى ان الإمامية قالوا : لا تصح وصاية الصبي منفردا ، وتصح منضما إلى البالغ ، فيتصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير ، فيشاركه في التصرف . وقال الحنفية : إذا أوصى إلى صغير استبدله القاضي بغيره ، وإذا تصرف الصغير قبل ان يعزله القاضي صح تصرفه وكان نافذا . وكذا إذا بلغ قبل العزل ، فإنه يستمر في الوصاية ( الفقه على المذاهب الأربعة وتذكرة الحلي ) .