محمد جواد مغنية

301

الفقه على مذاهب الخمسة

شروط الزوجة على الزوج قال الحنابلة : إذا شرط للزوجة ان لا يخرجها من بلدها أو دارها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها صح العقد والشرط ، ويجب الوفاء ، فإن لم يفعل فلها فسخ الزواج . وقال الحنفية والشافعية والمالكية : يبطل الشرط ، ويصح العقد ، ولكن الشافعية والحنفية أوجبوا لها ، والحال هذه مهر المثل لا المهر المسمى ( المغني لابن قدامة ج 6 باب الزواج ) . وقال الحنفية : إذا اشترط الرجل أن يكون الطلاق في يد المرأة كما لو قال لها : تزوجتك على أن تطلقي نفسك كان الشرط فاسدا ، أما لو اشترطت هي ذلك ، وقالت له : زوجتك نفسي على أن يكون الطلاق في يدي ، وقال : قبلت ، يكون العقد والشرط صحيحين ، وتطلق نفسها متى شاءت . وقال الإمامية : لو اشترطت الزوجة أثناء العقد ان لا يتزوج عليها ، أو لا يطلقها ، ولا يمنعها من الخروج متى تشاء والى أين تريد ، أو أن يكون الطلاق بيدها ، أو لا يرثها ، وما إلى ذلك مما يتنافى مع