محمد جواد مغنية

422

الفقه على مذاهب الخمسة

الخلع الخلع ابانه الزوجة على مال تفتدي به نفسها من الزوج وهنا مسائل : هل يشترط في الخلع كراهية الزوجة للزوج ؟ إذا تراضيا على الخلع ، وبذلت مالا كي يطلقها ، والحال عامرة ، والأخلاق ملتئمة بينهما ، فهل تصح المخالعة ؟ قال الأربعة : يصح الخلع ، وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار ، ولكنهم قالوا : انه مكروه « 1 » . وقال الإمامية : لا يصح الخلع ، ولا يملك المطلق الفدية ، ولكن يصح الطلاق ، ويكون رجعيا مع اجتماع شرائطه ، واستدلوا بأحاديث عن أئمة أهل البيت ، وبالآية 229 من سورة البقرة * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ ا للهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه ِ ) * حيث علقت الآية جواز الفدية على الخوف من الوقوع في المعصية إذا استمرت الزوجية .

--> « 1 » فرق الزواج للأستاذ الخفيف ص 159 طبعة 1958 .