محمد جواد مغنية
398
الفقه على مذاهب الخمسة
دين الزوج على الزوجة : لو كان للزوج دين على زوجته ، وأراد أن يحتسبه من نفقتها الحاضرة أو المستقبلة ، فهل له ذلك ؟ لقد تعرض فقهاء الإمامية لهذا الغرض ، وقالوا : إذا كانت الزوجة موسرة وامتنعت عن الوفاء يجوز له أن يقاصها يوما فيوما ، أي يجعل ماله عليها من دين نفقة لها في كل يوم على حدة ، أما إذا كانت معسرة فلا يجوز له ذلك ، لأن وفاء الدين انما يكون فيما يفضل عن قوت يوم وليلة .