محمد جواد مغنية

207

الفقه على مذاهب الخمسة

- 196 البقرة » . وقال الإمامية أيضا : لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل إلى غيره ، إلا لضيق وقت أو حيض ، فيجوز العدول حينئذ إلى القران أو الإفراد ، على أن يأتي بالعمرة بعد الحج ، وحد الضيق ان لا يتمكن من الوقوف في عرفة عند الزوال . ولا يجوز العدول لمن فرضه القران أو الافراد كأهل مكة وضواحيها ان يعدل إلى التمتع إلا مع الاضطرار ، كخوف الحيض المتوقع ، وبعد ان نقل هذا صاحب الجواهر ، قال : بلا خلاف أجده . واتفقوا جميعا على أن من حج حجة الإفراد لا يلزمه هدي ، وان تطوع به فخير .