محمد جواد مغنية
205
الفقه على مذاهب الخمسة
أنواع الحج اتفقوا على أن أنواع الحج ثلاثة : تمتع « 1 » ، وقران ، وإفراد . وأيضا اتفقوا على أن معنى التمتع أن يأتي أولا بأعمال العمرة في أشهر الحج ، وبعد الفراغ منها يأتي بالحج . واتفقوا على أن حج الإفراد ان يحج أولا ، وبعد الفراغ من أعمال الحج يحرم بالعمرة ، ويأتي بأعمالها . واتفق الأربعة على أن معنى القرآن ان يحرم بالحج والعمرة معا ، بحيث يقول الناسك : « لبيك اللهم بحج وعمرة » . وقال الإمامية : ان القران والإفراد شيء واحد ، لا يفترقان إلا في حال واحدة ، وهي ان القارن يسوق الهدي عند إحرامه ، فيلزمه أن يهتدى ما ساقه ، اما من حج حجة الافراد فليس عليه هدي أصلا . وبكلمة : ان الإمامية
--> « 1 » ولكن عمر بن الخطاب نهى عن حج التمتع ، وحصر الحج بالقران والافراد ، وقال : متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه ، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما . يريد متعة النساء ، ومتعة الحج ، أي حج التمتع ، واعتذر عنه بعض علماء السنة بأنه أراد أن لا يتعطل بيت اللَّه الحرام من الزائرين في غير أشهر الحج . ( أحكام القرآن للجصاص ج 1 باب التمتع بالعمرة إلى الحج ) .