محمد جواد مغنية
192
الفقه على مذاهب الخمسة
تأخيره إلى أي وقت شاء « 1 » . وقال أبو يوسف : هو واجب على الفور . وقال محمد بن الحسن : بل على التراخي . ولا نص فيه عن أبي حنيفة . ولكن بعض أصحابه قال : هو عنده على الفور ، لأن الأمر عنده كذلك . .
--> « 1 » وهذا القول وان ساعدت عليه الصناعة ، لأن أحاديث الفور محل للنظر والنقاش ولكنه يؤدي إلى التهاون ، وبالتالي إلى ترك هذا الشعار المقدس - في الغالب - ومن هنا كانت الفورية والاستعجال أحفظ وأحوط للدين .