محمد جواد مغنية

144

الفقه على مذاهب الخمسة

مبطلات الصلاة تبطل الصلاة بأمور : 1 - الكلام ، وأقله ما كان مركبا من حرفين ولو مهملين لا معنى لهما ، وكذا الحرف الواحد إذا كان مفهما مثل ( ق ) فعل أمر من وقى ، ولا تبطل بحرف مهمل لا معنى له ، ولا بصوت يشتمل على حروف غير مقصودة . ولم يفرق الحنفية والحنابلة في الحكم ببطلان الصلاة بالكلام بين صدوره عمدا وسهوا . وقال الإمامية والشافعية والمالكية : لا تبطل الصلاة بالكلام سهوا إذا كان يسيرا بحيث تبقى صورة الصلاة محفوظة . ولا تبطل بالتنحنح سواء أكان لحاجة أو غير حاجة عند الإمامية والمالكية . وتبطل عند بقية المذاهب ان كان لغير حاجة ، ولا بأس به للحاجة ، كتحسين الصوت حتى تخرج الحروف من مخارجها ، أو يهتدى الإمام إلى الصواب . واتفقوا على أنه يجوز الدعاء أثناء الصلاة بطلب الخير والمغفرة من اللَّه سبحانه إلا عند الحنفية والحنابلة فإنهم قيدوا مثل هذا الدعاء بما ورد في الكتاب والسنة ، أو بما يطلب من اللَّه وحده كالرزق والبركة .