محمد جواد مغنية
130
الفقه على مذاهب الخمسة
صلاة القضاء اتفقوا على أن من فاتته فريضة يجب عليه قضاؤها ، سواء اتركها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لنوم ، وانه لا قضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت ، حيث تسقط الصلاة عنهما رأسا ، وإذا لم تجب أداء لم تجب قضاء ، واختلفوا في المجنون والمغمى عليه والسكران . قال الحنفية : يجب القضاء على من غاب عقله بمسكر محرم ، كالخمر ونحوه . أما المغمى عليه والمجنون فتسقط عنهما الصلاة بشرطين : الأول ان يستمر الإغماء والجنون أكثر من خمس صلوات ، أما إذا استمر خمس صلوات فأقل فعليه القضاء . الثاني ان لا يفيق مدة الجنون والإغماء في وقت الصلاة ، فإن أفاق ، ولم يصلّ وجب عليه القضاء . وقال المالكية : يقضي المجنون والمغمى عليه ، أما السكران فإن كان قد سكر بحرام فعليه القضاء ، وإن كان بحلال ، كمن شرب لبنا حامضا فسكر فإنه لا يقضي . وقال الحنابلة : يقضي المغمى عليه والسكران بحرام ، ولا يقضي المجنون . وقال الشافعية : لا يقضي المجنون إذا استغرق جنونه جميع وقت الصلاة ،