محمد جواد مغنية
102
الفقه على مذاهب الخمسة
وقال المالكية : لا يجوز للنافلة ولا الفائتة ، ولا للجنازة . وقال الحنفية : لا يجوز للجنازة ولا العيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء ، ولا التراويح والسنن . وقال الشافعية : لا يجوز للجنازة ولا الصلاة المنذورة ولا النوافل . وقال الإمامية : لا يشرع الأذان إلا في الصلوات اليومية فقط ، ويستحب لها قضاء وأداء ، جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا للنساء والرجال ، ولا يجوز لأية صلاة غيرها مستحبة كانت أو واجبة ، وإنما يقول المؤذن في الكسوف والعيدين : الصلاة ، يكررها ثلاثا . شرائط الأذان اتفقوا على أنه يشترط لصحة الأذان الموالاة وتتابع الكلمات ، والترتيب بين الفصول ، وأن يكون المؤذن ذكرا « 1 » مسلما عاقلا ، ويصح الأذان من الصبي المميز . واتفق الجميع على عدم اشتراط الطهارة للأذان . واختلفوا فيما عدا ذلك ، فقال الحنفية والشافعية : يصح الأذان بدون نية ، وقالت بقية المذاهب : لا بد منها . وقال الحنابلة : يجوز الأذان بغير العربية مطلقا . وقال المالكية والحنفية والشافعية : لا يجوز للعربي أن يؤذن بغير العربية ، ويجوز للأعجمي أن يؤذن بلغته لنفسه ولجماعة الأعاجم . وقال الإمامية : لا يجوز قبل دخول وقت الفريضة ما عدا صلاة الفجر ،
--> « 1 » قال الإمامية : يستحب للمرأة أن تؤذن لصلاتها لا للاعلام ، كما يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن وتقيم ، ولكن لا تسمع الرجال ، وعند الأربعة يستحب لها الإقامة ويكره الأذان .