ابن فهد الحلي
96
المهذب البارع
والعدد وهو ثلاثة أيام والمكان ، وهو كل مسجد جامع ، وقيل : لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة ، مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة .
--> ( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ، في الاعتكاف ص 81 س 14 قال : وقال ابن عقيل : الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السلام لا يكون إلا في المساجد . ( 2 ) المقنعة : كتاب الصيام ص 58 س 5 . ( 3 ) شرايع الإسلام : كتاب الاعتكاف قال : الرابع المكان فلا يصح إلا في المسجد جامع ، وفي المعتبر كتاب الاعتكاف ص 323 س 13 قال : وما ذهب إليه المفيد واتباعه حسن وهو الأولى ، لأنه أقرب إلى مطابقة القرآن وأبعد من تخصيصه . ( 4 ) المقنع : ( 16 ) باب الاعتكاف : ص 66 قال : إعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد إلى قوله ومسجد مدائن .